السيد محمد صادق الروحاني

356

منهاج الصالحين ( ط . ج )

من الجاني والتحمت ، يَسقط حينئذ حق الاقتصاص وينتقل الأمر إلى الديَة . م 4437 : لو قلعَ رجلٌ أعورُ عينَ رجل صحيح ، قلعت عينه ( « 1 » ) . م 4438 : لو قلعَ صحيحُ العينين العينَ الصحيحةَ من رجل أعور خلقةً أو بآفةٍ ، أو بجناية جان ( « 2 » ) ، كان المجني عليه بالخيار بين قلع إحدى عيني الصحيح وأخذ نصف الدية منه ، وبين العفو وأخذ تمام الديَة ( « 3 » ) . م 4439 : لو أذهب ضوء عين آخر دون الحدقة ( « 4 » ) ، كان للمجني عليه الاقتصاص بمثل ذلك إن أمكن ، وإلا أنتقل الأمر إلى الديَة . م 4440 : يثبت القصاص في الحاجبين واللحية وشعر الرأس وما شاكل ذلك . م 4441 : يثبت القصاصُ في قطع الذَّكر ( « 5 » ) ، ولا فرق فيه بين ذكر الشاب ، والشيخ ( « 6 » ) ، والأغلف ( « 7 » ) ، والمختون ( « 8 » ) ، وأما بين الصغير والكبير فلا يثبت

--> ( 1 ) ( ) أي تُقلع عين الرجل الأعور عقوبة له . ( 2 ) ( ) أي لا فرق في الحكم بين كونه أعورا خلقة ، أو نتيجة مرض أو نتيجة قلعها . ( 3 ) ( ) والسبب في ذلك هو أن العين الواحدة بالنسبة للأعور هي بمثابة العينين للبصير فقلعها سيجعله أعمى لذا فإن له الحق بأن يقتص من الجاني بقلع عين واحدة بمثل ما قلع له ويكون له حق التعويض من خلال أخذه نصف دية ، ولا فرق في ذلك بين أن تكون عين المجني عليه قد عميت خلقة أو بجناية . ( 4 ) ( ) حدقة العين : هي السواد المستدير في وسط العين . ( 5 ) ( ) أي العضو التناسلي . ( 6 ) ( ) يقصد بالشيخ الرجل الكبير . ( 7 ) ( ) الأغلف : غير المختون ، وهو من لم تُجرَ له عملية الختان التي تزال فيها الغلفة عن الذكر . ( 8 ) ( ) المختون : ختان الذكر ( صبيا أو رجلا ) هو قطع جميع الجلدة التي تغطي الحشفة حتى تنكشف جميع الحشفة ، وهي رأس عضوه التناسلي .